لا يخاف هلاك الثمن فملكه مستقر فيه وتصرفه فيه بالحوالة والاعتياض نافذ وملك المشتري في
المبيع غير مستقر فعلى البائع التسليم ليستقر * وفي المسألة طريقة أخرى وهي القطع بالقول الرابع
وحمل الأول والثاني على حكاية مذهب الغير وما روى عن نصه في الام واستغربه ( وأما ) الثالث فهو من
تخريج بعضهم وليس منصوصا عليه * واختار الشيخ أبو حامد هذه الطريقة * ومنقول المزني في المختصر
فتح العزيز — صفحة 464
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٦٤