قال ( وأما وجوب التسليم يعم الطرفين والبداءة بالبائع ( ح م ) في قول وبالمشتري في قول ويتساويان
( م ح ) في أعدل الأقوال فمن ابتدأ أجبر صاحبه فان سلم البائع طالب المشتري بالثمن من ساعته فإن كان
ماله غائبا اشهد على وقف ماله أي حجر عليه ( و ) فان وفى أطلق الوقف عنه وان لم يكن له مال فهو
مفلس والبائع أحق ( ح ) بمتاعه هذا لفظ الشافعي رضي الله عنه وهذا حجر سببه مسيس الحاجة إليه خيفة فوات
فتح العزيز — صفحة 460
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٦٠