تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
قال ( وأما وجوب التسليم يعم الطرفين والبداءة بالبائع ( ح م ) في قول وبالمشتري في قول ويتساويان ( م ح ) في أعدل الأقوال فمن ابتدأ أجبر صاحبه فان سلم البائع طالب المشتري بالثمن من ساعته فإن كان ماله غائبا اشهد على وقف ماله أي حجر عليه ( و ) فان وفى أطلق الوقف عنه وان لم يكن له مال فهو مفلس والبائع أحق ( ح ) بمتاعه هذا لفظ الشافعي رضي الله عنه وهذا حجر سببه مسيس الحاجة إليه خيفة فوات