تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
الثمن حتى أقبض المبيع ففيه أربعة أقوال ( أحدها ) ان الحاكم يجبرهما على التسليم فيأمر كل واحد منهما باحضار ما عليه فإذا أحضرا سلم الثمن إلى البائع والمبيع إلى المشتري لا يضره بأيهما ابدا أو يأمرهما بالوضع عند عدل ليفعل العدل ذلك ووجهه ان كل واحد منهما يستحق قبض ما عند الاخر فلا سبيل إلى تكليف الابقاء فيؤمر بايفائه كما لو كان لكل واحد منهما وديعة عند الاخر وتنازعا
فتح العزيز — صفحة 462 | عبد الكريم الرافعي