القاضي الماوردي فيه وجهين ( والأظهر ) اعتباره كما يعتبر الكيل إذا باع بالكيل ( وقوله ) في الكتاب
وليس لأحد ان يقبض من نفسه لنفسه يجوز اعلامه بالواو لما رواه المسعودي ثم هذا
اللفظ غير مجرى على اطلاقه لما ستعرفه فيما إذا كان المبيع في يد المشتري ( وقوله ) الا الوالد يقبض
لولده من نفسه استثناء منقطع والا فهو غير داخل في قبض الانسان لنفسه من نفسه هذا تمام الكلام
فتح العزيز — صفحة 458
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٥٨