تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
القاضي الماوردي فيه وجهين ( والأظهر ) اعتباره كما يعتبر الكيل إذا باع بالكيل ( وقوله ) في الكتاب وليس لأحد ان يقبض من نفسه لنفسه يجوز اعلامه بالواو لما رواه المسعودي ثم هذا اللفظ غير مجرى على اطلاقه لما ستعرفه فيما إذا كان المبيع في يد المشتري ( وقوله ) الا الوالد يقبض لولده من نفسه استثناء منقطع والا فهو غير داخل في قبض الانسان لنفسه من نفسه هذا تمام الكلام
فتح العزيز — صفحة 458 | عبد الكريم الرافعي