پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 460

پدیدآورندگان:

ص۴۶۰
قال ( وأما وجوب التسليم يعم الطرفين والبداءة بالبائع ( ح م ) في قول وبالمشتري في قول ويتساويان ( م ح ) في أعدل الأقوال فمن ابتدأ أجبر صاحبه فان سلم البائع طالب المشتري بالثمن من ساعته فإن كان ماله غائبا اشهد على وقف ماله أي حجر عليه ( و ) فان وفى أطلق الوقف عنه وان لم يكن له مال فهو مفلس والبائع أحق ( ح ) بمتاعه هذا لفظ الشافعي رضي الله عنه وهذا حجر سببه مسيس الحاجة إليه خيفة فوات