تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
الحنطة أن يكتال من الصبرة حقه ففيه وجهان ( أصحهما ) أنه لا يجوز لان الكيل أحد ركني القبض وقد صار نائبا فيه من جهة البائع متأصلا لنفسه ( والثاني ) يجوز لان المقصود منه معرفة المقدار والمقبض هو البائع ويستثنى عن الشرط الثاني ما إذا اشترى الأب لابنه الصغير من مال نفسه أو لنفسه من مال ابنه الصغير فإنه يتولى طرفي القبض كما يتولى طرفي البيع وهل يحتاج إلى النقل والتحويل في المنقول روى