پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 150

پدیدآورندگان:

ص۱۵۰
رحمه الله أنه مرتب على المتمتع إذا أحرم ثم عاد إليه إن لم يسقط الدم ثم فههنا أولى وإن أسقطنا فوجهان والفرق أن اسم القران لا يزول بالعود إلى الميقات بخلاف التمتع قال الحناطي والأصح انه لا يجب أيضا وقد نص عليه في الاملاء ( وقوله ) في الكتاب أن لا يعود إلى ميقات الحج أراد إلى