أبدا ، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه " ( 1 ) .
5074 وفي رواية السكوني " أن عليا ( عليه السلام ) قال : من أقر بولد ثم نفاه
جلد الحد والزم الولد " ( 2 ) .
5075 وفي رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير ، أو ذكر أو أنثى ، أو
مسلم ( 3 ) أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية ، وعلى غير البالغ حد الأدب " ( 4 ) .
5076 وقال على ( عليه السلام ) : " لاحد على مجنون حتى يفيق ، ولا على الصبي
حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ " ( 5 ) .
5077 وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه حد
واحد لقذفه إياها ، وأما قوله : أنا زنيت بك فلا حد عليه فيه إلا أن يشهد على
هامش
( 1 ) مروى في الكافي ج 6 ص 166 ، وهذا الحكم لا خلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب ،
ومقتضى الخبر اعتبار الصم والخرس معا وبذلك قال جماعة ، واكتفى الشيخ والمفيد والمحقق
بأحد الامرين ، ويستفاد من قول المحقق أن التحريم إنما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى
ويستفاد من قول المحقق أن التحريم إنما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى
المشاهدة وعدم البينة ، والاخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف ، ولا فرق بين كون
الزوجة مدخولا بها وعدمه لاطلاق النص .
( 2 ) مروى في الكافي بسنده المعروف عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وقال
سلطان العلماء : لابد من تخصيص النفي بما يوجب القذف إن كان المراد بالحد حد القذف لان
نفى الولد لا يوجب القذف لاحتمال الشبهة ، ويحتمل أن المراد التعزير لأجل تكذيب نفسه
فيستقيم في مطلق نفي الولد بعد الاقرار .
( 3 ) زاد هنا في التهذيبين " أو كافر " .
( 4 ) المشهور أن من قاذف الصبي أو المجنون أو الكافر لا حد عليه بل عليه التعزير فقوله
( عليه السلام ) " افترى على صغير " محمول على من قذفه بنسبة الزنا إلى أحد والديه فان ذلك يوجب
الحد . مثل أن يقول : يا ابن الزانية ، ويمكن أن يكون المراد بالحد التعزير بالنسبة إلى الافتراء
على الصغير . والمراد بحد الأدب التعزير الخفيف .
( 5 ) رواه الشيخ في التهذيب مسندا عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله الصادق عن أبيه عنه
عليهم السلام .