5065 وفي خبر آخر قال : " إن العذرة قد تسقط من غير جماع ، قد تذهب
بالنكبة والعثرة والسقطة " ( 1 ) .
5066 وفي رواية وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) " أن عليا
( عليه السلام ) لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة مثل يا زان
ويا ابن الزانية ، أو لست لأبيك " ( 2 ) .
5067 وروى الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : " سئل أبو عبد الله
( عليه السلام ) عن نصراني قذف مسلما فقال له : يا زان ، قال : يجلد ثمانين جلدة لحق
المسلم ، وثمانين جلدة الا سوطا لحرمة الاسلام ، ويحلق رأسه ويطاف به في أهل
دينه لكي ينكل غيره " ( 3 ) .
5068 وروي عن صفوان ، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " سألته عن رجل يفترى على رجل من جاهلية العرب ، قال : يضرب حدا
قلت : يضرب حدا ؟ قال : نعم إن ذلك يدخل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حدا
قلت : يضرب حدا ؟ قال : نعم إن ذلك يدخل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " ( 4 ) .
5069 وروى جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي مخلد السراج
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه قضى ( 5 ) في رجل دعا آخر ابن المجنون وقال الآخر له :
هامش
( 1 ) روى الكليني ج 7 ص 212 في الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في
رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : ليس عليه شئ لان العذرة تذهب بغير جماع "
والنكبة هي ما يصيبه الانسان من الحوادث ، والعثرة الزلة .
( 2 ) رواه الحميري في قرب الإسناد ص 72 عن السندي بن محمد البزاز عن وهب
وعمل به الأصحاب لتأييدها بأخبار أخر راجع الكافي والتهذيب ح 2 ص 469 .
( 3 ) رواه الكليني ج 7 ص 239 في الموثق وكذا الشيخ في التهذيب .
( 4 ) أي يفتري على الرجل من جاهلية العرب من بطلان نكاحهن والزنا وأمثال ذلك
وكان قاذف العرب من حيث أنهم عرب يكون قاذفا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) العياذ بالله
وفي التهذيب " قذف بعض جاهلية العرب "
( 5 ) يعني قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كما في الكافي والتهذيب .