فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما ، قال : ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى
حراما ؟ فقلت : هو ذاك جعلت فداك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني : خمسة
وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه " ( 1 ) .
5062 وفي خبر آخر : " لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الواصلة والموتصلة - يعنى
الزانية والقوادة في هذا الخبر " ( 2 ) .
باب
( حد القذف )
5063 روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " في الذي يقذف
امرأته ، قال : يجلد ، قلت : أرأيت إن عفت عنه ، قال : لا ولا كرامة " ( 3 ) .
5064 وروى ابن محبوب ، عن حماد بن زياد ( 4 ) ، عن سليمان بن خالد عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل قال لامرأته بعدما دخلت عليه : لم أجدك عذراء قال : لا
حد عليه " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) مروى في التهذيب ج 2 ص 463 والكافي ج 7 ص 261 مع زيادة ، وقال في الشرايع
يستوي في هذا الحكم الحر والعبد والمسلم والكافر .
( 2 ) رواه المؤلف في معاني الأخبار ص 250 في الحسن كالصحيح عن إبراهيم بن
زياد الكرخي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفيه " الواصلة والمستوصلة " . وفي الكافي عن سعد
الإسكاف عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه وفيه " الواصلة والموصولة " . وقوله " في هذا الخبر "
متعلق بيعني .
( 3 ) أي هل ينفع عفوها في سقوط الحد عنه قال : لا أي لا ينفع ، ورواه الشيخ في
التهذيب بعد ذكر أخبار دلت على جواز العفو عن القاذف فحمله وفسره بما إذا عفت بعد
الرفع إلى الحاكم وبذلك جمع بين الاخبار . وقال في المسالك : يسقط الحد بالعفو لأنه حق
آدمي يقبل العفو كغيره من حقوقه ولا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها ولا بين وقوع العفو بعد
المرافعة إلى الحاكم وقبلها .
( 4 ) كذا والصواب حماد عن زياد كما في التهذيب .
( 5 ) المشهور أن عليه التعزير .