نفسه أربع مرات بالزنا عند الامام " ( 1 ) .
5078 وروى الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ( 2 ) ، عن مسمع أبي -
سيار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها قال
يجلدون الثلاثة ، ( 3 ) ويلاعنها زوجها ، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا " .
5079 وقد روى " أن الزوج أحد الشهود " ( 4 ) .
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذان الحديثان متفقان غير مختلفين
وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ولم ينف ولدها فالزوج
أحد الشهود ، ومتى نفى ولدها مع إقامة الشهادة عليها بالزنا جلد الثلاثة الحد
ولاعنها زوجها وفرق بينهما ولم تحل له أبدا ، لان اللعان لا يكون إلا بنفي الولد ( 5 ) .
وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة لان هذا من حقوق الناس ( 6 ) .
5080 وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن عبيد بن زرارة قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه
إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا " .
5081 وروى الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سئل علي ( عليه السلام ) ( 7 ) عن مكاتب افترى على رجل مسلم
هامش
( 1 ) بظاهر الخبر أفتى الشيخ - رحمه الله - في النهاية .
( 2 ) غير مذكور في الرجال إنما كان فيها إبراهيم بن نعيم ويروى عنه ابن محبوب .
( 3 ) هذا مذهب القاضي وجماعة من أصحابنا .
( 4 ) كما في التهذيب عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام وهذا مذهب الشيخ وجماعة .
( 5 ) هذا خلاف فتوى الأصحاب ولم ينقل أحد القول بذلك .
( 6 ) في الكافي ج 7 ص 234 في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس " .
( 7 ) كذا ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن حماد [ ولم ينسبه ] عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المكاتب - الخ " .