5059 وروى عباد بن كثير البصري ( 1 ) عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال " في المكاتبين
إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ويضربان الباقي
حد المملوك " ( 2 ) .
باب
( حد من أتى بهيمة )
5060 روى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن سدير عن أبي جعفر
( عليه السلام ) " في الرجل يأتي البهيمة قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها
لأنه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن ( 3 ) إن كان مما يؤكل لحمه ، وإن كان مما
يركب ظهره ( 3 ) أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل ذلك
بها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها " ( 5 ) .
باب
( حد القواد )
( 6 ) 5061 روى إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن محمد بن سليمان
البصري ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أخبرني عن القواد ما
حده ؟ قال : لاحد على القواد أليس إنما يعطى الاجر على أن يقود ؟ قلت : جعلت
هامش
( 1 ) كذا وفي الكافي في غير مورد من كتاب الحدود عن عباد البصري وهو عباد بن
صهيب كما صرح به في بعضها .
( 2 ) في اللمعة " من تحرر بعضه فإنه يحد من حد الأحرار بقدر ما فيه من الحرية
ومن حد العبيد بقدر العبودية " .
( 3 ) أي العظام التي لا تحرق غالبا وليس في التهذيب قوله " وتدفن " .
( 4 ) " مما يؤكل " كالشاة والبقر والناقة ، و " مما يركب ، أي ما كان غير مأكول في
العادة كالحمير والبغال والخيل .
( 5 ) أي لئلا يعير بها فاعلها أو مالكها . ( المسالك ) .
( 6 ) أي دلال الزنا واللواط .