فإن ترك جدا - أبا الام - وابن أخ لام ، فكأنه ترك أخوين لام ( 1 ) فالمال
بينهما نصفان .
فإن ترك جدا - أبا الام - ، وعما لام ، وابن أخ لام ، وابن ابن عم ، فالمال
بين الجد وبين ابن الأخ نصفان ، وسقط الباقون .
فإن ترك جدته - أم أمه - ، وخالا ، وخالة ، وعما ، وعمة ، فالمال للجدة
- أم الام - لأنها أقرب ببطن ، وكذلك إن كان بدل الجدة جدا من الام لان الجدة
والجد إنما يتقربان بالأم ، والأعمام والأخوال يتقربون بالجد ، ومن يتقرب
بالأم كان أقرب وأحق بالمال ممن يتقرب بالجد ، والخال إنما هو ابن أب الام
فكيف يرث مع أب الام .
فإن ترك جدا - أبا الام - وابنة أخت لأب وأم ، فللجد - أبى الام - السدس ( 2 )
وما بقي فلابنة الأخت للأب والام .
فإن ترك امرأته ، وجدا أبا أمه ، وابنتي أخت لأم ، وابنتي أخت لأب
وأم ، فللمرأة الربع ، وللجد أبى الام السدس ، ولا بنتي الأخت للأم السدس ،
وما بقي فلا بنتي الأخت من الأب والام .
فإن تركت المرأة زوجها ، وجدها أبا أمها ، وابن أختها لأبيها ، وابنة
أخيها لأبيها وأمها ، فللزوج النصف ، وللجد أبي الام السدس ، وما بقي فلابنة
الأخ للأب والام ، وسقط ابن الأخت للأب .
فإن ترك خالا لأب وأم ، وخالا لأب ، فالمال للخال للأب والام ، وكذلك
الخالة في هذا ، وكذلك العم والعمة في هذا ، إنما يكون المال للذي هو للأب والام
هامش
( 1 ) لان جد الميت من الام وأخاه من الام يتساويان عند الاجتماع ، وابن أخ يقوم
مقام أبيه . ( مراد )
( 2 ) مقتضى القاعدة أن له الثلث ميراث الام ، قال الفاضل التفرشي : المشهور بين الفقهاء
أن للجد هنا الثلث تمام نصيب الام إذ ليس له مشارك وقد مر مثله في ارث الخال ، وقد عد الشهيد
الثاني ( ره ) هذا القول من المؤلف - رحمه الله - من الأقوال النادرة .