فإن ترك عمة لأب وهي خالة لام ، وخالة لأب وأم ، وعمة لأب ، فهي من
ثمانية عشر سهما ، للخالة من الام التي هي عمة للأب سدس الثلث واحد من ثمانية
عشر سهما ، للخالة للأب والام خمسة أسداس الثلث ، وهي خمسة من ثمانية عشر
وللعمة للأب نصف الثلثين ، وهي ستة من ثمانية عشر ، وللعمة للأب التي هي خالة
الام أيضا نصف الثلثين ، وهو ستة وقد أخذت سدس الثلث فصار هي في يدها سبعة .
فإن ترك خالته ، وعمته ، وامرأته ، فللمرأة الربع ، وللخالة الثلث ، وما بقي
فللعمة .
فإن تركت امرأة زوجها ، وخالتها ، وعمتها ، فللزوج النصف ، وللخالة الثلث
وما بقي فللعمة ، دخل النقصان على العمة كما دخل على الأب إذا تركت المرأة
زوجا وأبوين .
فان ترك امرأته ، وبنى عمته ، وبنات خاله ، فللمرأة الربع ،
ولبني الخال وبنات الخال الثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فلبني
العمة .
فإن ترك أخوالا وخالات ، وابن عم ، فالمال للأخوال والخالات بينهم بالسوية
وسقط ابن العم لأنه قد سفل ببطن .
فإن ترك ابنة العم ، وابن العمة ، فلابنة العم الثلثان ، ولابن العمة الثلث .
فإن ترك عمة الأم ، وخالة الأب ، فلعمة الأم الثلث ، ولخالة الأب
الثلثان .
فإن ترك ابن عم لام ، وابن ابنة عمة لأب وأم ، فالمال لابن العم للام .
فإن ترك ابن عم ، وابنة عم ، وخالا ، فالمال للخال .
ولا ترث الخالات والعمات ، ولا الأعمام والأخوال ، ولا أولادهم مع أولاد الإخوة
والأخوات وأولاد أولادهم شيئا لان أولاد الإخوة والأخوات من ولد الأب
والأعمام والأخوال والعمات والخالات من ولد الجد ، وولد الأب وإن سفلوا أحق
وأولى من ولد الجد .
من لا يحضره الفقيه — صفحة 301
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٣٠١