الولد شيئا ، والعم إنما يتقرب بمن لا يرث ، وولد الولد يتقربون بمن يرث ، فهم
أحق بالمال ، ولا قوة إلا بالله وبالله التوفيق .
والأخ وولد الأخ في هذا بمنزلة العم لا ميراث لهم مع ولد الابنة .
فإن ترك أخا لام ، وابنة أخ لأب وأم ، وابنة ابنة ، وابن ابنة ، فالمال
لابنة الابنة وابن الابنة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن ترك ابنة أخته لأبيه ، وابنة أخته لامه ، وعصبته ، فلابنة الأخت للأم السدس
، وما بقي فلابنة الأخت للأب ، وسقط العصبة .
فإن ترك عمة لأب وأم ، وعمة لأب ، فالمال للعمة من الأب والام .
فإن ترك عما ، وابن أخت ، فالمال لابن الأخت ، لان ولد الاخوة يقومون
مقام الاخوة ، والعم لا يقوم مقام الجد ، ولان ولد الاخوة من ولد الأب ، والعم
من ولد الجد ، ولان ابن الأخ يرث مع الجد ، وابن الجد لا يرث مع الأخ
عند الجميع ، وكذلك إن ترك عما ، وابن أخ ، فالمال لابن الأخ .
فإن ترك ابنة عم لأب وأم ، وابنة عم لام ، فلابنة العم للأم السدس ،
وما بقي فلابنة العم للأب والام ، وكذلك ابنة خال لام ، وابنة خال لأب وأم ،
فلابنة الخال من الام السدس ، وما بقي فلابنة الخال من الأب والام .
فإن ترك بنات عم ، وبنى عم ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن ترك بنات خال ، وبنى خال ، فالمال بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه
سواء .
فإن ترك ابن عم ، وابنة عمة ، فلابن العم الثلثان ، ولابنة العمة الثلث .
فإن ترك ابن عمته ، وابنة عمته ، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن ترك عما لام ، وخالا لأب وأم ، فللخال الثلث نصيب الام ( 1 ) ، وللعم
للام الباقي نصيب الأب .
فإن ترك ابنة عمته ، وعمة أبيه ، فالمال كله لابنة العمة .
هامش
( 1 ) إذ لا مشارك له في التوريث من جانب الأب لينقله إلى السدس . ( مراد )