دون الذي هو للأب .
فإن ترك ابنة خال لأب وأم ، وابنة خال لام ، فلابنة الخال للأم السدس
وما بقي فلابنة الخال للأب والام .
فإن ترك خالا ، وابنة أخ لام ، فالمال لابنة الأخ للام .
فإن ترك خالة ، وابن خالة ، فالمال للخالة لأنها أقرب ببطن .
فإن ترك خالة لأبيه ، وابن أخته لامه ، فالمال لابن أخته لامه .
فإن ترك خالته ، وابنة ابنة أخته ، وابن أخيه لامه ، فالمال لابن أخيه
لامه .
فإن ترك خالته ، وابن أخيه ، وابنة ابن أخيه ، وابنة ابنة أخيه ، فالمال لابن
أخيه ، وسقط الباقون .
فإن ترك ابن خالته ، وخال أمه ، وعم أمه ، فالمال لابن خالته .
فإن ترك بنات خالة ، وبنى خالة ، وامرأة ، فللمرأة الربع ، وما بقي فبين
بنى الخالة وبن بنات الخالة بالسوية .
فإن ترك ثلاث خالات متفرقات ، فللخالة للأم السدس والباقي للخالة للأب
والام ، وسقطت الخالة للأب
فإن ترك ثلاثة أخوال متفرقين ، وثلاث خالات متفرقات ، فللخال والخالة
من الام الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللخال والخالة للأب والام ، وسقط الخال
والخالة للأب .
فإن ترك خالة أمه ، وخال أمه ، فالمال بينهما نصفان .
فإن ترك ابنة خال ، وابنة خالة ، وخالة لام ، فالمال لابنة الخال وابنة الخالة
بينهما نصفان ، وسقطت خالة الام .
من لا يحضره الفقيه — صفحة 303
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٣٠٣