باب
* ( ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ) ( 1 ) *
5652 روى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل ، عن الحسن بن الحكم ( 2 )
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه " قال في رجل ترك خالتيه ومواليه ، قال : " أولوا الأرحام
بعضهم أولى ببعض " المال بين الخالتين " ( 3 ) .
5653 وسأل علي بن يقطين ( 4 ) أبا الحسن ( عليه السلام ) " عن الرجل يموت ويدع
أخته ومواليه ، قال : المال لأخته " ( 5 ) .
ومتى ترك الرجل ذا رحم من كان ذكرا كان أو أنثى ابنة أخت ، أو ابنة ابنة
أو ابنة خال ، أو ابنة خالة ، أو ابنة عم ، أو ابنة عمة ، أو أبعد منهم ، فالمال كله لذوي
الأرحام وإن سفلوا ولا يرث الموالي مع أحد منهم شيئا ، لان الله عز وجل قد ذكر هم
وفرض لهم وأخبر أنهم أولى ، في قول الله عز وجل " وأولوا الأرحام بعضهم أولى
ببعض في كتاب الله " ولم يذكر الموالي .
5654 وقد روى جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " أن عليا ( عليه السلام ) كان يعطى
أولى الأرحام دون الموالي " .
فأما الحديث الذي رواه المخالفون أن مولى لحمزة توفى وان النبي ( صلى الله عليه وآله )
هامش
( 1 ) الظاهر أنه أراد بالموالي هنا المنعمين والمنعم عليهم فهو من اطلاق اللفظ المشترك
على معنيين . ( مراد )
( 2 ) طريق المصنف إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري صحيح وهو ثقة فقيه وجه
ومحمد بن سهل بن اليسع الأشعري له كتاب وكان من أصحاب الرضا ( ع ) ، وأما الحسن بن
الحكم ففي الكافي الحسين بن الحكم كما في التهذيب وحالهما مجهول .
( 3 ) يدل على أن الأقارب ولو كانوا في غاية البعد أولى من المنعم بالعتق أو ضامن
الجريرة . ( م ت )
( 4 ) رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن علي بن يقطين .
( 5 ) لأنها ذات رحم دون الموالي .