الابنة الثلث ، وكذلك إن ترك ابن ابن ابنة ، وابنة ابنة ابن ، فلابنة ابنة الابن الثلثان
ولابن ابن الابنة الثلث .
فإن ترك بني ابنة ، وابنة بنت أخرى ، فلبني البنت النصف ، ولابنة البنت
الأخرى النصف ، وكذلك إن ترك عشر بنات ابنة ، وابنة بنت أخرى ، فلعشر بنات
البنت النصف عشرة أسهم من عشرين سهما ، ولابنة البنت الأخرى النصف الباقي ،
وكذلك إن ترك عشرة بنى ابنة ، وابنة ابنة أخرى فلعشرة بنى الابنة النصف ،
ولابنة الابنة الأخرى النصف .
فإن ترك ابنة ابنة ابنة ، وابنتي ابنة ابنة أخرى ، وثلاث بنات ابنة ابنة أخرى
فهذه من ثمانية عشر لابنة ابنة الابنة ستة أسهم ، ولا بنتي ابنة الابنة ستة أسهم بينهما
لكل واحدة منهما ثلاثة أسهم ولثلاث بنات ابنة الابنة ستة أسهم لكل واحدة سهمان .
فإن ترك ابنة ابن ابنة ، وابنة ابنة ابنة جدتهما واحدة ، وابنة ابنة ابنة أخرى
فالمال بينهن على ستة ، لابنة ابن الابنة سهمان ، ولابنة ابنة الابنة سهم واحد ، ولابنة
ابنة الابنة الأخرى ثلاثة أسهم .
فإن ترك ابنة ابنة ابنة ، وابنة أخ ، فالمال لابنة ابنة الابنة .
فإن ترك ابنة ابنة ابنة ، وثلاث بنات أخوات متفرقات فالمال كله لابنة ابنة
الابنة ، وليس ترث بنات الاخوة والأخوات مع بنات البنات وإن سفلن شيئا .
فإن تركت امرأة ابن ابنتها ، أو ابنة ابنتها ، وزوجها ، وأخاها لامها أو لأبيها
وأمها ، وابن عمها ، فللزوج الربع ، وما بقي فلولد الابنة .
فإن ترك الرجل عما ، وابن ابنة ، أو ابنة ابنة ، فالمال كله لولد الابنة ،
وسقط العم من جهتين إحديهما لان ولد الابنة هم ولد الميت والعم ولد الجد ،
وولد الميت نفسه أحق وأقرب من ولد الجد ، وأما الأخرى فان بين العم وبين
الميت ثلاثة بطون لان العم يتقرب بالجد والجد يتقرب بالأب والأب يتقرب
بنفسه ، وبين ابنة الابنة وبين الميت بطنان لان ولد الابنة يتقربون بالابنة ، والابنة
تتقرب بنفسها ، فولد الابنة أقرب في البطون وأقرب في النسب ، والجد لا يرث مع
من لا يحضره الفقيه — صفحة 298
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٢٩٨