وإخوة وأخوات لأب أو لأب وأم ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد - أبى
الأب - السدس ، وما بقي فللأب ، وسقط الجد - أبو الام - ، وهذا هو الموضع
الذي لا يرث فيه الجد - أبو الأم مع الام ، والعلة في ذلك أن الاخوة والأخوات
من قبل الأب والام أو الأب حجبوا الام عن الثلث فردوها إلى السدس ، فلما لم
تأخذ الام إلا السدس سقط أبوها من الطعمة من مالها .
فإن تركت جدا أو جدة لأب أو لام ، وعما أو عمة ، أو خالا أو خالة ، فالمال
للجد أو الجدة ، وسقط العم والعمة والخال والخالة ، ولا يرث مع الجد والأخ ، ولا مع
الأخت ولا مع ابن الأخ ، ولا مع ابن الأخت ، ولا مع ابنه الأخ ، ولا مع ابنة
الأخت عم ولا عمة ، ولا خال ولا خالة ، ولا ابن عم ولا ابن عمة ، ولا ابن خال ولا ابن خالة .
وولد الأخ وولد الأخت وان سفلوا فهم أحق بالميراث من الأعمام والعمات
والأخوال والخالات ، ولا قوة إلا بالله .
باب
* ( ميراث ذوي الأرحام ) *
( 1 ) إذا ترك الميت عما فالمال كله للعم ، وكذلك إن ترك عمين أو ثلاثة أعمام أو
أكثر ، فالمال بينهم بالسوية .
فان ترك أعماما وعمات ، فالمال كله بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن ترك عمين أحدهما لأب وأم ، والاخر للأب ، فالمال للعم من الأب
والام ، وسقط العم للأب
فإن ترك عما لأب وأم ، وعما لام ، فللعم من الام السدس ، وما بقي
فللعم للأب والام ، وكذلك ان ترك عمة لأب ، وعمة لام ، فللعمة من الام
السدس ، وما بقي فللعمة من الأب .
هامش
( 1 ) أي ممن ليس فيهم نص وإنما يرقون بآية " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في
كتاب الله " . ( م ت )