فإن تركت امرأة زوجها ، وابن ابنها ، وجدا ، وإخوة وأخوات لأب وأم ،
فللزوج الربع ، وللجد السدس ( 1 ) وما بقي فلابن الابن ، وسقط الاخوة والأخوات .
فإن تركت زوجها ، وأبويها ، وجدها - أبا أمها - فللزوج النصف وللأم
الثلث ، ويؤخذ من هذا الثلث نصفه ( 2 ) فيدفع إلى الجد وهو السدس من جميع المال
وللأب السدس .
فإن ترك الرجل أبويه ، وجد الأب وجد لام ، فللأم السدس ، وللجد
من قبل الام السدس ، وللأب النصف ، وللجد من قبل الأب السدس .
فإن ترك الرجل أباه ، وجده - أبا أمه - فالمال للأب .
فإن ترك أمه ، وجده - أبا أبيه - ، فالمال لامه لان الجد - أبا الأب -
إنما له السدس من مال ابنه طعمة ، وكذلك الجد أبو الام - إنما له السدس من
مال ابنته طعمة .
فاترك الرجل امرأته ، وأبويه ، وجده - أبا أبيه - ، وجده - أبا أمه -
فللمرأة الربع ، وللأم السدس ، وللجد - أبى الام - السدس ، وللجد - أبى الأب -
السدس ، وللأب الباقي .
فإن تركت امرأة زوجها ، وأبويها ، وجدها - أبا أبيها - ، وجدها - أبا
أمها - فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد أبى الام السدس ، وللأب
السدس ، وسقط الجد - أبو الأب - .
وهذا هو الموضع الذي لا يرث فيه الجد - أبو الأب - مع الأب ، والعلة في ذلك
أن الجد إنما ميراثه السدس من مال ابنه طعمة فلما لم يرث ابنه إلا السدس سقط
من الطعمة .
فإن تركت امرأة زوجها ، وأبويها ، وجدها - أبا أبيها وجدها أبا أمها -
هامش
( 1 ) ظاهر كلامه الإرث لا الطعمة .
( 2 ) هذه ظاهرة في أن السدس طعمة كما سيصرح به مكررا ، فظهر أن المصنف يقول
بالطعمة وجوبا وبالإرث فيما ورد فيه النص لخبر سعد بن أبي خلف وغيره . ( م ت )