فإن ترك خالا ، فالمال كله للخال ، وكذلك إن ترك خالين أو ثلاثة ، أو أكثر
فالمال بينهم بالسوية .
فإن ترك أخوالا وخالات ، فالمال بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء .
فإن ترك خالين أحدهما لأب وأم ، والاخر للأب ، فالمال للخال من الأب
والام [ وسقط الخال للأب ] .
فإن ترك خالين أحدهما لام ، والاخر لأب وأم ، فللخال من الام السدس
وما بقي فللخال للأب والام ، وكذلك إن ترك خالا لأب ، وخالا لام ، فللخال
من الام السدس ، وما بقي فللخال من الأب ، وكذلك إن ترك خالة لام ، وخالة
لأب ، فللخالة من الام السدس ، وما بقي فللخالة من الأب .
فإن ترك ثلاثة أخوال متفرقين ، وثلاثة أعمام متفرقين ، فللخالين الثلث من
ذلك للخال من الام السدس من الثلث ، وللخال للأب والام خمسة أسداس الثلث
وسقط الخال من الأب ، وللعمين الثلثان للعم من الام السدس من الثلثين ، وللعم
من الأب والام خمسة أسداس الثلثين ، وسقط العم للأب ، وحسابه من ستة وثلاثين ( 1 )
للخال من الام من ذلك سهمان ، وللخال للأب والام عشرة أسهم ، وللعم من الام
من ذلك أربعة أسهم ، وللعم من الأب والام عشرون سهما .
فإن ترك خالين لأب وأم ، وخالين لام وعمين لأب وأم ، وعمين من الام
فللخالين من الام ثلث الثلث أربعة من ستة وثلاثين ، وللخالين من الأب والام
ثلثا الثلث ثمانية من ستة وثلاثين ، وللعمين من الام ثلث الثلثين ثمانية من ستة وثلاثين
وللعمين من الأب والام ستة عشر من ستة وثلاثين .
هامش
( 1 ) بل من ثمانية عشر لان أصل الفريضة من ثلاثة واحد منها للخالين وهو الثلث
ينكسر عليهما في مخرج السدس واثنان للعمين ينكسر عليهما في مخرج السدس أيضا ، ولتماثل
المخرجين يكتفي بأحدهما فيضرب الستة في ثلاثة يصير ثمانية عشر ، نصيب الخالين منها ستة
واحدها للخال من الام وخمسة للآخر ، ونصيب العمين اثنا عشر اثنان منها للعم من قبل الام
وعشرة للعم الآخر ، وكذا الكلام في المسألة الآتية . ( مراد )