فإن ترك أخوالا وخالات ، وأعماما وعمات ، فللأخوال والخالات الثلث
بينهم [ بالسوية ] الذكر والأنثى فيه سواء ، وللأعمام والعمات الثلثان للذكر مثل
حظ الأنثيين .
فإن ترك خالا لأب ، وعما لام ، فللخال من الأب الثلث ، وللعم للام
الثلثان .
فإن ترك خالا لام ، وعما لأب ، فللخال للأم الثلث لأنه ليس أحد من
قبل الام يشاركه في الميراث ( 1 ) ، وللعم من الأب الثلثان .
فإن ترك عما لأب ، وابن عم لأب وأم ، فالمال لابن العم للأب والام لأنه
قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الام وهذا غير محمول على أصل ( 2 ) بل مسلم
للخبر الصحيح الوارد عن الأئمة ( عليهم السلام ) .
فإن ترك ابني عم أحدهما أخ لام ، فالمال للأخ من الام .
فإن تركت امرأة ابني عم أحدهما زوج ، فللزوج النصف ، والنصف الآخر
بينهما نصفان .
فإن ترك الرجل ابنة عم لأب وأم ، وابنة عم لام ، فلابنة العم من الام
السدس ، وما بقي فلابنة العم للأب والام .
وكذلك إذا ترك ابنة خال لأب وأم ، وابنة خال لام ، فلابنة الخال للأم السدس
، وما بقي فلابنة الخال للأب والام .
وإن ترك خالا ، وجدة لام ، فالمال لجدة الام ، وسقط الخال ( 3 ) ، وغلط
هامش
( 1 ) لعله يريد أن الخال يرث بسبب القرابة من الام وليس له مشارك من أهل الإرث
في تلك القرابة فيجب أن يرث تمام حصة الام . ( مراد )
( 2 ) إذ الأصل أن يمنع الأقرب الابعد وإن كان الابعد ذا جهتين لكن تلك المسألة اجماعية
مخالفة لذلك الأصل ولذلك لو كان بدل العم الخال ، أو بدل ابن العم بنت العم أو ابن الخال
تغير ذلك الحكم إلى الأصل . ( مراد )
( 3 ) لان الجدة شريكة الأخ ، والخال لا يرث معه ، فالأصل أن لا يرث مع من هو في مرتبته
ولان قرابة الخال للميت بواسطة الجدة لأنه ابنها أو في مرتبته . ( مراد )