5523 وقد روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه " سئل عن قول الله عز وجل : " فإن
آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " قال : إيناس الرشد حفظ المال " ( 1 ) .
5524 وفى رواية محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن
المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه قال في تفسير هذه الآية إذا رأيتموهم
يحبون آل محمد ( عليهم السلام ) فارفعوهم درجة " .
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : هذا الحديث غير مخالف لما تقدم وذلك
أنه إذا أونس منه الرشد وهو حفظ المال دفع إليه ماله وكذلك إذا أونس منه الرشد
في قبول الحق اختبر به ، وقد تنزل الآية في شئ وتجرى في غيره .
باب
* ( ما جاء فيمن يمتنع من أخذ ماله بعد البلوغ ) *
5525 روى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال :
" سألت الرضا ( عليه السلام ) عن وصى أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي
لهم فيأبون عليه كيف يصنع ؟ قال : يرد عليهم ويكرههم عليه " .
باب
* ( الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج ) *
5526 روى محمد بن يعقوب الكليني - رضى الله - عنه عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين ، عن محمد بن قيس ( 2 ) ، عمن رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : في رجل
مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له : رد
علي مالي لأتزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى ، قال : يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل
هامش
( 1 ) روى العياشي في تفسيره ج 1 ص 221 عن يونس بن يعقوب مثله .
( 2 ) كذا في النسخ " وفي الكافي " محمد بن عيسى " مكان " محمد بن قيس " وهو
الصواب والتصحيف من النساخ .