محمد بن ريان قال : " كتبت إليه يعنى علي بن محمد ( عليهما السلام ) أسأله عن إنسان أوصى
بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي ؟ فوقع ( عليه السلام ) :
الأبواب الباقية اجعله في البر " ( 1 ) .
باب
( الوصي يشترى من مال الميت شيئا إذا بيع فيمن زاد )
5514 روى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن إبراهيم الهمداني قال :
" كتبت مع محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد ( 2 )
يزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحا " ( 3 ) .
باب
( اخراج الرجل ابنه من الميراث لاتيانه أم ولد لأبيه )
5515 روى الحسن بن علي الوشاء ، عن محمد بن يحيى ، عن وصى علي بن
السرى قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : " إن علي بن السرى توفى وأوصى إلي ،
فقال : رحمه الله ، قلت : وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من
الميراث ، فقال لي : أخرجه إن كنت صادقا ، فسيصيبه خبل ( 4 ) قال : فرجعت
فقد منى إلى أبى يوسف القاضي فقال له : أصلحك الله أنا جعفر بن علي بن السرى وهذا
وصى أبى فمره أن يدفع إلى ميراثي من أبى ، فقال لي : ما تقول ؟ فقلت : نعم هذا
جعفر بن علي بن السرى وأنا وصى علي بن السرى ، قال : فادفع إليه ما له ، فقلت
هامش
( 1 ) جعلها في وجوه البر هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن إدريس إلى أنه يعود
ميراثا .
( 2 ) يعنى إذا بيع بالمزايدة . والسند مجهول كما في الكافي والتهذيب .
( 3 ) لعل المراد به رعاية الغبطة ، ولا محذور في أن يكون الموجب والقابل واحدا
لان التغاير الاعتباري كاف .
( 4 ) الخبل - محركة - فساد العقل لحزن يعتري الانسان ، وأيضا فساد الأعضاء
والفالج .