* ( براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه ) *
* ( للغرماء برضاهم ) *
5530 روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، قال : إذا رضى الغرماء فقد
برئت ذمة الميت " ( 1 ) .
باب
* ( المبيع إذا كان قائما بعينه ومات المشترى وعليه دين ) *
* ( وثمن المبيع ) *
5531 روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع ولم يدفع الثمن ،
ثم مات المشترى والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب
المتاع وليس للغرماء أن يخاصموه " ( 2 ) .
باب
* ( قضاء الدين من الدية ) *
5532 روى صفوان بن يحيى الأزرق ( 3 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) " في الرجل
هامش
( 1 ) يدل على اشتراط رضا المضمون له دون المضمون عنه كما هو المشهور ،
وقيل بعدمه .
( 2 ) المشهور أن غرماء الميت سواء في التركة الا أن يترك مثل ما عليه فصاعدا ،
فيجوز لصاحب العين أخذها ، وخالف فيه ابن الجنيد فحكم بالاختصاص مطلقا وان لم يكن وفت
التركة بالدين كما هو المشهور في الحي المفلس ، فهذه الرواية محمولة اما على صورة كون
التركة مثل ما عليه فصاعدا على المشهور ، أو مطلقا على مذهب ابن الجنيد . ( سلطان )
( 3 ) فيه سقط أو صحف " عن " بابن والصواب كما في الكافي " عن صفوان بن يحيى ،
عن يحيى الأزرق " والظاهر أنه يحيى بن عبد الرحمن الثقة .