يدي رجل فأراد الذي عنده المال أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله ، قال :
وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ أبدا " ( 1 ) .
5519 وروى الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : " إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة سنة
وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات ،
وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون ضعيفا أو سفيها " ( 2 ) .
5520 وروى صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا
تضيع ، فسألته إن كانت قد تزوجت ؟ فقال : إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي
عنها " ( 3 ) .
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : يعنى بذلك إذا بلغت تسع سنين .
5521 وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " لا يدخل
بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر " ( 4 ) .
5522 وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها
وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها " ( 5 )
هامش
( 1 ) رواه الكليني والشيخ في القوى ، وقوله " أن يعمل به " أي بمال اليتيم .
( 2 ) المشهور أن بلوغ الصبي بتمام خمس عشرة سنة وقيل بتمام أربع عشرة ، وليس
في هذا الخبر التصريح بالبلوغ ، وحمل الوجوب على أنه يجب على الولي تمرينه وهو بعيد عن
اللفظ وتقدم في كتاب الصوم الكلام فيه راجع ص 122 من المجلد الثاني .
( 3 ) رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الموثق .
( 4 ) رواه الكليني في القوى ج 5 ص 398 .
( 5 ) لم أجده مسندا ، وفي حديث حمران عن أبي جعفر عليه السلام " أن الجارية
ليست مثل الغلام ، ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع
إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها بها - الخ " .