باب
( فيمن لم يوص وله ورثة فيقسم بينهم أو يباع عليهم ) *
5511 روى زرعة ، عن سماعة قال : " سألته ( 1 ) عن رجل مات وله بنون بنات
صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد ( 2 ) كيف يصنع الورثة بقسمة
ذلك الميراث ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس " ( 3 ) .
5512 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : " سألت أبا الحسن
موسى ( عليه السلام ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك له
غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟
وما ترى في بيعهم ؟ فقال : إن كان لهم ولى يقوم بأمرهم باع عليهم ، ونظر لهم كان
مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ قال :
لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم ، الناظر فيما يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا
عما صنع القيم لهم ، الناظر فيما يصلحهم ) ( 4 ) .
باب
( الرجل يوصى بوصية فينساها الوصي ولا يحفظ منها )
( الا بابا واحدا )
5513 روى محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه عن سهل بن زياد ، عن
هامش
( 1 ) يعني أبا عبد الله عليه السلام كما هو مذكور في الكافي
( 2 ) العقدة : الضيعة جمعها عقد ، وفي بعض النسخ " عقر " وهو من العقار .
( 3 ) يدل على جواز تصرف الثقة في مال اليتيم . ( م ت )
( 4 ) يدل على جواز تصرف الولي والقيم في مال الطفل وسند الخبر صحيح ، ولكن في
الكافي ضعيف على المشهور .