5508 وروى [ عن ] أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : نسخت من كتاب
بخط أبى الحسن ( عليه السلام ) " فلان مولاك توفى ابن أخ له فترك أم ولد له ليس لها ولد
وأوصى لها بألف درهم هل تجوز الوصية ، وهل يقع عليها عتق ، وما حالها ، رأيك
- فدتك نفسي - في ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام : ) تعتق من الثلث ولها الوصية " ( 1 ) .
باب
( الرجل يوصى لرجل بسيف أو صند أو سفينة )
5509 روى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال :
" سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة : إنما
لك النصل وليس لك السيف ، فقال : لا بل السيف بما فيه له ، قال : قلت له : رجل
أوصى بصندوق لرجل وكان فيه مال فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك المال
فقال : الصندوق بما فيه له " .
5510 وروى محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها
وفيها طعام أيعطيها الرجل وما فيها ؟ قال : هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون
صاحبها استثنى ما فيها وليس للورثة شئ " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) قوله " تعتق من الثلث " لعل المعنى أنها تعتق من الوصية إلى الثلث كما ذهب
إليه بعض الأصحاب . وفي الكافي والتهذيب " تعتق في الثلث ولها الوصية " .
( 2 ) في الشرايع " لو أوصى بسيف معين وهو في جفن - بكسر الجيم : غمد السيف -
دخل الجفن والحلية في الوصية ، وكذا لو أوصى بصندوق وفيه ثياب ، أو سفينة وفيها متاع
أو جراب وفيه قماش . وان الوعاء وما فيه دخل في الوصية ، وفيه قول آخر بعيد وقال في
المسالك : القول بدخول جميع ما ذكر في الوصية هو المشهور بين المتقدمين والمتأخرين
والروايات الواردة فيها ضعيفة السند الا أن العرف شاهد بذلك .