من الناس فيعتق " ( 1 ) .
5502 وروى علي بن أبي حمزة عنه ( عليه السلام ) أيضا أنه قال : " فليشتروا من
عرض الناس ما لم يكن ناصبيا " ( 2 ) .
5503 وروى أبان بن عثمان ، عن محمد بن مروان ، عن الشيخ يعنى موسى
ابن جعفر - عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه قال : " إن أبا جعفر ( عليه السلام ) مات وترك ستين مملوكا
فأعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث " .
5504 وروى القاسم محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير
قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن محررة كان أعتقها أخي وقد كانت تخدم الجواري
وكانت في عياله ، فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط ، فقال : إن كانت مع الجواري
وأقامت عليهم فأنفق عليها واتبع وصيته " ( 3 ) .
5505 وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : " سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) " عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم فاشترى
الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة ؟ قال : تدفع
إلى النسمة من قبل أن تعتق ، ثم تعتق عن الميت " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) يدل على أنه إذا أوصى بعتق رقبة مؤمنة ولم توجد تجزى عنها غير المؤمن ، ويحمل على المستضعف . ( م ت )
( 2 ) رواه الكليني ج 7 ص 18 هكذا قال : " سألت عبدا صالحا عليه السلام عن رجل
هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى ، قال : ما أرى لهم
أن يزيدوا على الذي سمى ، قلت : فإن لم يجدوا ؟ قال : فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن
ناصبا " والظاهر أن ذلك مع اليأس .
( 3 ) لعله محمول على ما إذا دلت القرائن على الاشتراط ، وعلى ما إذا وفي الثلث
بمجموع الانفاق . ( المرآة )
( 4 ) قال في المسالك : الرواية مع ضعف سندها بسماعة تدل على أجزاء الناقصة وان
أمكنت المطابقة لأنه لم يستفضل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا الا أن الأصحاب نزلوها
على تعذر الشراء بالقدر ، ولا بأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصية لوجوب تنفيذها
بحسب الامكان واعطاء النسمة الزائدة صرف له في وجوه البر - انتهى ، وقال المولى المجلسي :
يحمل على أنه لا يوجد بقيمة ما وصى والا أنه يضمن بالمخالفة كما تقدم .