5373 وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) يقول " في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه
مقتلا ، قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل فان قدمت إلى امام
عدل أهدر دمه ) .
5374 وروى جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) :
" الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : يقتل ) ( 1 ) .
باب
( المرأة تدخل بيت زوجها رجلا فيقتله زوجها وتقتل المرأة )
( زوجها وما يجب في ذلك )
5375 روى يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قلت له : " رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء ( 2 ) عمدت المرأة إلى رجل
صديق لها فأدخلته الحجلة فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت
فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق ؟ قال :
تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج ) .
باب
( من مات في زحام الأعياد أو عرفة أو على بئر أو جسر )
( لا يعلم من قتله )
5376 روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال على
( عليه السلام ) : " من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفه أو على بئر أو جسر لا يعلم من
قتله فديته على بيت المال ) .
هامش
( 1 ) يدل على أنه يقتل غاصب الفرج حدا محصنا كان أو غير محصن ، والخبر بأبواب
الحدود أنسب وتقدم فيها والتكرار للمناسبة .
( 2 ) الخبر مروي في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن طلحة ، والمراد بليلة البناء
الزفاف ، العرب كانوا يبنون خيمة حادثة للعروس في ليلة العرس .