" ويتبعهم منها فراش الحواجب " ( 1 ) ثم المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس وهي
الجلدة التي تكون على الدماغ ، ومن الشجاج والجراحات الجائفة وهي التي تبلغ
في الجسد الجوف وفي الرأس الدماغ .
باب
* ( ما جاء فيمن قتل ثم فر ) *
5379 روى الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان
عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى
مات ، قال : إن كان له مال اخذ منه وإلا اخذ من الأقرب فالأقرب " ( 2 ) .
5380 وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الرجل يؤخذ وعليه حدود إحداهن القتل ؟ قال : كان
علي عليه السلام يقيم عليه الحدود قبل ، ثم يقتله ، ولا تخالف عليا ( عليه السلام " ) ( 3 ) .
باب
* ( دية الجراحات والشجاج ) * ( 4 )
5381 روى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " في الموضحة : خمسة من الإبل ، وفي السمحاق التي دون
الموضحة أربعة من الإبل ( 5 ) وفى المنقلة خمسة عشر من الإبل ، وفى الجائفة ثلث -
هامش
( 1 ) صدره " تطر فضاضا بينها كل قونس " والقونس : أعلى الرأس ، وفراش الرأس
عظام رقاق تلي القحف .
( 2 ) يدل على أنه يؤخذ من ماله إن كان والا فمن الأقرب إليه إن كان والا فمن بعدهم
ويمكن أن يكون المراد بهم العاقلة لكن الظاهر غيرهم وان دخلوا فيهم . ( م ت )
( 3 ) تقدم الكلام فيه في كتاب الحدود باب ما يجب في اجتماع الحدود على رجل .
( 4 ) تطلق الشجة غالبا على جراحات الرأس والوجه . ( م ت )
( 5 ) أعلم أنه لا ريب في أن الشجة إذا خرق الجلد وخرج منه دم ضعيف فهي الحارصة
وفيها بعير ، وإذا دخلت في اللحم قليلا ففيها بعيران ، وإذا دخلت فيه كثيرا ولم تبلغ
السمحاق ففيها ثلاثة أبعرة ، وإذا وصلت إلى السمحاق ولم تخرقها ففيها أربعة أبعرة وهي
المسماة بالسمحاق ، وإذا ظهر العظم منها فهي الموضحة وفيها خمسة أبعرة ، وإذا كسر
العظم ففيها عشرة أبعرة ، وفي المنقلة خمسة عشر بعيرا ، وفي الجائفة والمأمومة ثلث الدية
لكن الخلاف في التسمية فيما بين الحارصة والسمحاق وبين الباضعة والدامية والمتلاحمة وهما
مرتبتان يطلق عليهما ثلاثة أسماء ، ولا بأس به مع ظهور المراد . ( م ت )