إذا عقر بالليل " .
وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغير إذنهم
فلا ضمان عليهم ( 1 ) " .
باب
( أم الولد تقتل سيدها خطأ أو عمدا )
5367 روى وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه كان يقول
" إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت
به " ( 2 ) .
باب
( ما يجب على من أشعل نارا في دار قوم فاحترقت الدار وأهلها )
5368 في رواية السكوني " أن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها
في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم ، قال : يغرم قيمة الدار
وما فيها ثم يقتل " ( 3 ) .
باب
( ما يجب على صاحب البختي المغتلم إذا قتل رجلا )
5369 روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سئل عن بختى اغتلم ( 4 )
فخرج من الدار فقتل رجلا ، فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره ، فقال :
هامش
( 1 ) قضى بذلك علي عليه السلام كما في التهذيب ج 2 ص 509 من رواية زيد .
( 2 ) يدل على أنه إذا قتل أم الولد سيدها خطأ فإنها تعتق من نصيب ولدها وليس عليها
شئ ولا عاقلة لها حتى تعقلها ومع العمد تقتل به . وما ورد في بعض الأخبار أنها سعت في
قيمتها محمول على الخطأ الذي هو شبه العمد كما قاله المولى المجلسي رحمه الله ، ولكن
وهب بن وهب أبو البختري كذاب لا يعتمد على حديثه إذا انفرد به .
( 3 ) ظاهره العمد ولهذا يقتل بهم لان ذلك مما تقتل غالبا .
( 4 ) البختي الإبل الخراسانية ، والغلمة - بالضم - : شهوة الضراب ، والمراد هنا
الفحل وفي تلك الحالة يكون كالسكران .