عليه امرأته أنه عنين وينكر ذلك الرجل ، قال : تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم
الرجل ويدخل عليها ، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت
وكذب " ( 1 ) .
4892 - وفي خبر آخر قال الصادق عليه السلام : " إذا ادعت المرأة على زوجها أنه
عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد فإن
استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس بعنين " ( 2 ) .
4893 - وروي في خبر آخر : " أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال
له : بل على الرماد فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين وإن لم يثقب بوله الرماد
فهو عنين " ( 3 ) .
4894 - وروى صفوان بن يحيى ، عن أبان ، عن غياث ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
قال " في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة
واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا يرد من عيب " ( 5 ) .
4895 - وروى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع
الشامي قال " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها ولا
يستطيع أن يجامعها غير أنه قد رأى منه ما يحرم على غيره ثم طلقها ، أيصلح له
هامش
( 1 ) العنن بالفتح - هو الضعف المخصوص بالعضو والاسم العنة - بالضم - ويقال
للرجل إذا كان كذلك عنين - كسكين - وهو من جملة عيوب الرجل التي توجب تسلط
الزوجة على الفسخ . والخلوق - كصبور - : طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره .
( 2 ) لم نطلع على سنده وهي قرينة ولم يعمل أكثر الأصحاب بهذه
القرينة .
( 3 ) لم نطلع على سنده وهي قرينة ولم يعمل أكثر الأصحاب بهذه
القرينة .
( 4 ) في الكافي ج 5 ص 410 " عباد الضبي " ولعله البصري يعنى ابن صهيب .
( 5 ) أي لا يفسخ نكاح الرجل من عيوبه أصلا مثل الجذام والبرص وغير ذلك لكن هذا
العموم استثنى منه العيوب الأربعة التي منها العنن بدليل مثبت للاستثناء ، وهذا هو المشهور
بين الأصحاب .