أن يتزوج ابنتها ؟ قال : لا يصلح له وقد رأى من أمها ما رأى " ( 1 ) .
4896 - وفي رواية السكوني قال : " قال علي عليه السلام : من أتى امرأة مرة
واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها " ( 2 ) .
4897 - وسأله عمار الساباطي ( 3 ) " عن رجل اخذ عن امرأته ( 4 ) فلا يقدر
على إتيانها ، قال : إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا أن ترضى
بذلك ، وإن كان يقدر على إتيان غيرها فلا بأس بإمساكها " .
4898 - وروي في خبر آخر : " أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه
عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا " ( 5 ) .
( باب النوادر )
4899 - روي عن أبي سعيد الخدري قال : " أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن
أبي طالب عليه السلام فقال : يا علي : إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حين تجلس
واغسل رجليها ، وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك ، فإنك إذا فعلت
ذلك أخرج الله من بيتك سبعين ألف لون من الفقر ، وأدخل فيه سبعين ألف
لون من البركة ، وأنزل عليه سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها
هامش
( 1 ) تقدم الكلام فيه .
( 2 ) رواه الكليني باسناده المعروف عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عنه
صلوات الله عليه .
( 3 ) يعنى عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الكافي ج 5 ص 412 .
( 4 ) التأخيذ حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء .
( 5 ) لم أجده مسندا ، وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 234 عن وهب بن وهب عن أبي
جعفر عليه السلام " أن عليا عليه السلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم مرافعة امرأته
فان خلص إليها والا فرق بينهما ، فان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط
الخيار ولا خيار لها " .