4831 - وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن بريد بن معاوية ( 1 )
قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة ، قال : إذا هو
طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار ، فقلت له : فله أن يراجعها ؟ قال :
نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا ( 2 )
قلت : فإن تركها حتى يحل أجلها وتملك نفسها ، ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه
الظهار من قبل أن يتماسا ؟ قال : لا قد بانت منة وملكت نفسها ، قلت : فإن ظاهر
منها فلم يمسها وتركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه في
ذلك شئ ؟ قال : هي امرأته وليس بمحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب
على المظاهر قبل أن يجامعها وهي امرأته ( 3 ) قلت : فإن رفعته إلى السلطان فقالت :
هامش
( 1 ) في الكافي والتهذيب في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز
عن يزيد الكناسي وكأن في كتاب ابن محبوب " بريد " بدون النقطة فزعم الكليني أنه يزيد
الكناسي ، والمصنف أنه بريد العجلي فلذا قال " عن بريد بن معاوية " وهو العجلي فإن كان
العجلي فهو ثقة وإن كان الكناسي فهو من شيوخ الشيعة ، ويمكن بعيدا أن يكونا واحدا .
والكناسي إن كان أبا خالد القماط فهو ثقة أيضا وظن الاشتباه إلى الصدوق أقرب من الكليني
- رضي الله عنهما - وعنون العسقلاني في لسان الميزان بريد الكناسي وقال : حدث عن أبي جعفر
وأبى عبد الله ( ع ) وقال : قال الدارقطني وابن مأكولا في المؤتلف والمختلف : انه من شيوخ الشيعة .
( 2 ) يدل على أن الطلاق الباين أو الرجعي مع انقضاء العدة يرفع حكم الظهار فلو
تزوجها بعقد جديد فله أن يجامعها بدون الكفارة ، وعلى أن المعتدة الرجعية بحكم الزوجة
لا يجوز وطيها قبل الكفارة ، وعلى أن الكفارة قبل الرجوع . ( م ت )
( 3 ) يدل على جواز جميع الاستمتاعات غير الوطي قبل الكفارة .