ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام ( 1 ) .
4833 - وروى حماد ، عن الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، فقال : يكفر ثلاث مرات ، قلت : إن واقع قبل أن
يكفر ؟ قال : يستغفر الله ، ويمسك حتى يكفر " ( 2 ) .
4834 - و " سأله محمد بن مسلم عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر
فقال : قال علي عليه السلام : مكان كل مرة كفارة " ( 3 ) .
4835 - و " سأله جميل بن دراج ( 4 ) عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة
فقال : إذا أراد أن يواقع امرأته ، قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة ؟ فقال :
لا ، سقطت الكفارة عنه ، قلت : فإن صام فمرض فأفطر أيستقبل أو يتم ما بقي
عليه ؟ فقال : إن صام شهرا ثم مرض استقبل ، فإن زاد على الشهر يوما أو يومين
هامش
( 1 ) روى الكليني ج 6 ص 158 في الصحيح عن معاوية بن وهب قال : " سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر أمه ، قال : تحرير رقبة أو صيام
شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ، والرقبة يجزى عنه صبي ممن ولد في الاسلام " . وفى
قرب الإسناد ص 111 عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام
قال : " سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي ؟ فقال : إذا كان مولودا ولد في الاسلام
أجزاه " .
( 2 ) حمله الشيخ في التهذيبين على أن المعنى حتى يكفر بعدد ما يلزمه من الكفارة
لا الكفارة الواحدة ، ويمكن حمله على العجز عن الكفارة أو على التقية لان المشهور بين
العامة والزيدية عدم تعدد الكفارة بالوطي ، ونسبوا القول بالتعدد إلى الامامية .
( 3 ) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
وأيضا في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام . وفى الكافي في الصحيح عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام .
( 4 ) مروى في الكافي ج 6 ص 155 في الحسن كالصحيح عن جميل عن أبي عبد الله
عليه السلام مع زيادة في صدره .