4802 - وروى ابن أبي عمير ، والبزنطي جميعا ، عن جميل ، عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام قال ، " أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب
الحيض : إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها وإن مرت بها ثلاث حيض
ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض " .
قال ابن أبي عمير : قال جميل بن دراج : وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا
يوما فحاضت ، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، ثم مرت بها ثلاثة أشهر
إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور ، فإن مرت بها
ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها بانت .
4803 - وسأل أبو الصباح الكناني أبا عبد الله عليه السلام " عن التي تحيض في كل
ثلاث سنين مرة كيف تعتد ؟ قال : تنظر مثل قروئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة ( 1 )
فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج إن شاءت " .
4804 - وسأله محمد بن مسلم " عن عدة المستحاضة ، فقال : تنتظر قدر أقرائها
فتزيد يوما أو تنقص يوما ( 2 ) ، فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد
بأقرائها " ( 3 ) .
4805 - وروي " أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون
امرأة من قريش " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كان السؤال عمن كانت لها سابقا عادة مستقيمة وترى الدم في كل شهر مرة .
( 2 ) لعله لاتمام ثلاثة أشهر إذ الغالب في العادات اختلافها مع ثلاثة أشهر بقدر
قليل . ( سلطان )
( 3 ) يدل على أن المستحاضة تعتد بعادتها ، أو التميز ، والا فعادة نسائها ، وحملت على
المبتدئة . ( م ت )
( 4 ) رواه الكليني ج 3 ص 107 في الصحيح عن أبن أبى عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله عليه السلام ، ويدل على أن غير القرشية تيأس لخمسين ، وروى عن أبن أبى نصر
عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " المرأة قد يئست من المحيض حدها
خمسون سنة " وروى " ستون سنة " أيضا ويفهم من الخبرين أن القرشية تيأس لستين ، وفى شرح
الشرايع أنه لم يوجد رواية بالحاق النبطية بالقرشية والمراد بالقرشية من انتسب إلى قريش
بأبيها كما هو المختار في نظائره ، ويحتمل الاكتفاء بالأم هنا لان لها مدخلا في ذلك بسبب
تقارب الأمزجة .