فتزوجت فقضى : أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين ( 1 ) .
فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها إياه وإن شاؤوا أمسكوها فإن أمسكوها ردوا
عليه ماله " ( 2 ) .
4792 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم عليه السلام " عن الحلبي يطلقها
زوجها فتضع سقطا قد تم أو لم يتم ، أو وضعته مضغة أتنقضي بذلك عدتها ؟ فقال :
كل شئ وضعته يستبين أنه حمل ثم أو لم يتم فقد انقضت به عدتها وإن كانت
مضغة ( 3 ) . قال : وسمعته يقول : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظرت تسعة
أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه " ( 4 ) .
4793 - وروى سلمة بن الخطاب ، عن إسماعيل بن [ إسحاق ، عن إسماعيل بن ]
أبان ، عن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليهم السلام قال : " أدنى
ما تحمل المرأة لستة أشهر وأكثر ما تحمل لسنتين " ( 5 ) .
4794 - وروى علي بن الحكم ، عن محمد بن منصور الصيقل ، عن أبيه عن أبي
عبد الله عليه السلام " في رجل يطلق امرأته وهي حبلى ؟ قال : يطلقها ، قلت : فيراجعها ؟
قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنه بداله بعد ما راجعها أن يطلقها ، قال : لا حتى
هامش
( 1 ) حمل على عدم الدخول كما هو الظاهر ، وعليه عمل الأصحاب .
( 2 ) يدل على أن النكاح إذا كان كذلك في عدة لا يوجب التحريم الأبدي وهو محمول
على الجهل بالتحريم والعدة مع عدم الدخول والا حرم مؤبدا .
( 3 ) إلى هنا رواه الكليني ج 6 ص 82 في الموثق وعليه فتوى الأصحاب وروى البقية
عن عبد الرحمن أيضا ج 6 ص 101 في الحسن كالصحيح .
( 4 ) اختلف الأصحاب فيما إذا ادعت الحمل بعد الطلاق ، فقيل : تعتد سنة ، ذهب إليه
الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف ، وجماعة إلى أنها تتربص تسعة أشهر ، وقيل عشرة
لاختلافهم في أقصى الحمل ، ويمكن حمل ما زاد على التسعة على الاحتياط والاستحباب كما
يفهم من بعض الأخبار والأول أحوط . ( المرآة )
( 5 ) في بعض النسخ " تحمل لسنة " وعلى أي الرواية عامية .