باب
* ( طلاق السر ) *
4807 - روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : " سألت
أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهله وهي في منزل أهلها وقد أراد
أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم بطمثها إذا طمثت ، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت ،
فقال : هذا مثل الغائب عن أهله فيطلقها بالأهلة والشهور ، قال : قلت : أرأيت إن كان
يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها ؟ فقال : إذا مضى
لها شهر لا يصل إليها فيطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الاخر بشهود ( 1 ) ويكتب
الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين ، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت
منه ، وهو خاطب من الخطاب ، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد
فيها " .
باب
* ( اللاتي يطلقن على كل حال ) *
4808 - روى جميل بن دراج ، عن إسماعيل بن جابر الجعفي ( 2 ) عن أبي جعفر
عليه السلام قال : " خمس يطلق على كل حال ( 3 ) ، الحامل المتبين حملها ( 4 ) ، والتي
لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ( 5 ) ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست
هامش
( 1 ) هذا هو المشهور وخالف ابن إدريس فأنكر الحاق غير الغائب به . " ويكتب الشهر "
لأجل تزويج أختها أو الخامسة أو للانفاق عليها أو لاخبارها بانقضاء عدتها . ( المرآة )
( 2 ) " الجعفي " مصحف " الخثعمي " والتحقيق في المشيخة إن شاء الله .
( 3 ) أي وان صادف الحيض وطهر المواقعة . ( المرآة )
( 4 ) في بعض النسخ " المتيقن حملها " وفى الكافي بدون التقييد ، وفى نسخة " المستبين
حملها " .
( 5 ) اعتبر بعض أصحابنا في الغائب بعض الشروط مع عدم العلم بحالها . ( سلطان )