تضع " ( 1 ) .
4795 - وسئل الصادق عليه السلام ( 2 ) " عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ثم
يراجعها ، ثم يطلقها ثم يراجعها ، ثم يطلقها الثالثة ، فقال : قد بانت منه ولا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره " ( 3 ) .
باب
* ( طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض ) *
* ( والمستحاضة والمسترابة ) *
4796 - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن
محمد بن حكيم ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت له : " الجارية الشابة التي لا تحيض
ومثلها تحيض طلقها زوجها ، قال : عدتها ثلاثة أشهر " ( 4 ) .
4797 - وروى محمد بن حكيم ، عن محمد بن مسلم قال : " سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها ، قال : بانت منه ولا عدة عليها " .
4798 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : " عدة المرأة التي لا تحيض ( 5 ) والمستحاضة التي لا تطهر ( 6 ) والجارية
هامش
( 1 ) رواه الشيخ في التهذيبين عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام .
( 2 ) حمل على الاستحباب أو نفى طلاق السنة ، وفيه اشكالات راجع المسالك .
( 3 ) قال الشيخ لا ينافي هذا الخبر الاخبار التي تضمنت أن طلاق الحامل واحدة لأنا قد ذكرنا
ذلك في طلاق السنة ، فأما طلاق العدة فإنه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها .
( 4 ) رواه الكليني في الضعيف ، وفى الأخبار المستفيضة أن العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر
أن لم تحض .
( 5 ) أي وهي في سن من تحيض .
( 6 ) أي التي يدوم دمها بحيث لا تميز طهرها عن حيضها .