يقول : " فانكحوهن بإذن أهلهن " .
4561 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " في كتاب
علي عليه السلام : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ويأخذ الوالد من مال ولده ما
يشاء ( 1 ) ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها " .
4562 - وفي خبر آخر : " لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلا بإذنها " ( 2 )
4563 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج ، وحفص بن البختري أبا عبد الله
عليه السلام " عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه ( 2 ) ؟ قال : ما لم يكن جماع
أو مباشرة كالجماع فلا بأس " ( 4 ) .
4564 - وقال عليه السلام : " كان لأبي عليه السلام جاريتان تقومان عليه فوهب لي
إحديهما " .
4565 - وسئل عليه السلام : عن المملوك ما يحل له من النساء ؟ قال : " حرتين
أو أربع إماء " ( 5 ) .
4566 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته
عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها ، فباعها فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل
تصلح ابنتها لمولاها الأول ؟ قال : هي عليه حرام " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) ربما يحمل على الاقتراض من مال ولده الصغير ، أوفى حال الاضطرار مطلقا .
( 2 ) لم أجده مسندا ويمكن أن يكون المراد به خبر الحسن بن صدقة المروى في الكافي
ج 5 ص 471 . وفى بعض النسخ " جارية ابنه الا باذنه " وقال سلطان العلماء : يحمل على
البالغ أو البالغة - على اختلاف النسخ - وعدم تقويم الأب فلا ينافي ما سبق ، والظاهر الجمع
بعدم الاذن والاذن .
( 3 ) أي باذن الأب أو تحليله .
( 4 ) تقدم أن فيه خلاف ، والمشهور الكراهية .
( 5 ) تقدم من كلام المصنف ص 429 قال وفى حديث آخر ورواه الكليني عن محمد
ابن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام .
( 6 ) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح مثل ما في المتن ، ورواه أيضا بسند صحيح بغير
السند الأول وزاد في آخره " وهي ربيبته والحرة والمملوكة في هذا سواء " وهكذا رواه
العياشي في تفسيره ج 1 ص 230 عن محمد بن مسلم .