أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك " .
4573 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز ، عن عبيد بن زرارة عن
أبي عبد الله عليه السلام " في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والاخر لم يعلم به ثم إنه علم
به بعد أله أن يفرق بينهما ؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن يفرق بينهما إذا علم
وإن شاء تكره على نكاحه " .
4574 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام
" في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ، ثم إنه باعه قبل أن يدخل
عليها ، فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين استدانه
بإذن سيده " ( 1 ) .
4575 - وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام " عن امرأة أحلت
لزوجها جاريتها فقال : ذلك له ، قال : فإن خاف أن تكون تمزح ؟ قال : فإن علم
أنها تمزح فلا " ( 2 ) .
4576 - وروى جميل ( 3 ) ، عن فضيل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " جعلت
فداك إن بعض أصحابنا روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن فرج
جاريته فهو له حلال ، فقال له : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية
له نفيسة وهي بكر أحل لأخ له ما دون الفرج أله أن يفتضها ؟ قال : لا ليس له
إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت
إن هو أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها ؟ قال : لا ينبغي له ذلك ،
هامش
( 1 ) يدل على أن الفسخ بالبيع منصف للمهر ، وعلى أن المهر مع اذن المولى في ذمته ،
وكذا كل دين يكون باذن السيد . ( م ت )
( 2 ) رواه الشيخ في التهذيبين والكليني في الكافي ج 5 ص 469 في الصحيح هكذا
" سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها ، فقال : ذلك لك ، قلت : فان
كانت تمزح ، قال : وكيف لك بما في قلبها ، فان علمت أنها تمزح فلا " .
( 3 ) يعنى ابن صالح كما في الكافي والتهذيب .