من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين ، قال : حرمت عليه باشترائه إياها
وذلك أن بيعها طلاقها ( 1 ) إلا أن يشتريها جميعا " .
4555 - وروى إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه
عليهم السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن
مواليه فقد أباحت فرجها ( 2 ) ولا صداق لها " .
باب
* ( أحكام المماليك والإماء ) *
4556 - روى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده
حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حبل ، قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك
من كبر ، فهذا عيب ترد منه " ( 3 ) .
4557 - وروى أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ،
قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود ، قال : فإنه باعها من رجل آخر فوقع عليها
ولم يستبرئ رحمها ، ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها
هامش
( 1 ) ذلك لأنه لا يجتمع العقد مع الملك ولا يجوز الوطي بالامرين . ( م ت )
( 2 ) أي أعطت فرجها بلا عوض لا أنه يحل ذلك ، وهذا على تقدير علمها بالرقية
والتحريم . ( سلطان )
( 3 ) الأنسب ذكر هذا الخبر في باب البيوع ، ويدل على أن عدم الحيض في سن من
تحيض عيب يجوز به الفسخ ويجوز الأرش . ( م ت )