فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر " ( 1 ) .
4558 - وروى وهب بن وهب ( 2 ) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : " قال
علي بن أبي طالب عليه السلام : من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح أو ينكح ( 3 ) فالاثم
عليه إن بغين " .
4559 - وروى هارون بن مسلم ( 4 ) ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : " يحرم من الإماء عشر ، لا تجمع بين الام والابنة ، ولا بين الأختين
ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ( 5 ) ، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ،
ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك
وهي ابنة أخيك من الرضاعة ( 6 ) ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي في عدة ، ولا
أمتك ولك فيها شريك " ( 7 ) .
4560 - وروى داود بن الحصين ، عن أبي العباس البقباق قال : قلت لأبي -
عبد الله عليه السلام : " يتزوج الرجل الأمة بغير علم أهلها ؟ قال : هو زنا إن الله عز وجل
هامش
( 1 ) عهر عهرا من باب فجر فهو عاهر ، وللعاهر الحجر أي الخيبة كما يقال : له
التراب ( المصباح ) والمراد بالفراش هنا فراش المشترى ، وقد صرح به في خبر آخر عن
الحسن الصيقل رواه الشيخ في التهذيب وفيه " الولد للذي عنده الجارية " . ( المرآة )
( 2 ) وهب بن وهب أبو البختري القرشي كان كذابا وهو الذي تزوج أبو عبد الله عليه السلام
بأمه وأخباره مع الرشيد مذكورة في الكتب .
( 3 ) أي يحللها من غيره ويمكن أن يكون الترديد من الراوي .
( 4 ) لم يذكر في المشيخة طريقه إليه ، ورواه في الخصال مع اختلاف ص 438 في الصحيح
عنه وهو ثقة وكذا مسعدة والسند صحيح . ورواه الشيخ أيضا في الصحيح .
( 5 ) يدل على تحريم وطئ الأمة الحاملة من الغير وإن كان بعد أربعة أشهر وعشر وهو
أحد الأقوال . ( سلطان )
( 6 ) في بعض النسخ " ابنة أختك من الرضاعة " .
( 7 ) لا ينبغي اعتبار مفهوم العدد هنا إذ المحرم منها غير منحصرة في المذكورات
إذ يحرم عليها ابنتها من الرضاعة ، وأمها من الرضاعة ، وفى حال الحيض وغيرها . ( سلطان )