الأمة طلاقها ( 1 ) .
4570 - وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : " سألت
أبا جعفر عليه السلام عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط
بني فلان وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولادا ، وإن المرأة ماتت
وتركت في يده مالا وضيعة وولدها ، ثم إن سيده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد
وجميع ما في يده وأذعن له العبد بالرق ، فقال : أما العبد فعبده ، وأما المال والضيعة
فإنه لولد المرأة الميتة ( 2 ) لا يرث عبد حرا ، قلت : جعلت فداك فإن لم يكن
للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث ، لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد ؟
فقال : يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصة " .
4571 - وروى الحسن بن محبوب ، عن حكم الأعمى ، وهشام بن سالم ، عن
عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرة
فتزوجها ، ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى
العبد ، فقال : ليس لها على مولى العبد نفقة وقد بانت عصمتها منه لان إباق العبد
طلاق امرأته ، وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام ، قلت : فإن هو رجع إلى مولاه أترجع
امرأته إليه ؟ قال : إن كان انقضت عدتها منه ، ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له
عليها ، وإن كانت لم تتزوج فهي امرأته على النكاح الأول " .
4572 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها [ فنكحها ، أن تضرب مائة
ويضرب العبد خمسين جلدة و ] ( 4 ) أن يباع
بصغر منها ( 4 ) ومحرم على كل مسلم
هامش
( 1 ) هذه البقية من كلام المصنف أو الراوي لكنه بعيد .
( 2 ) يدل على أن حكم الشبهة حكم الشبهة حكم الصحيح والا لما ورث الولد ، وعلى أن الولد
تابع لأشرف الأبوين ، وعلى أن الامام وارث من لا وارث له . ( م ت )
( 3 ) ما بين القوسين موجود في جميع النسخ الا أن في بعضها جعله نسخة .
( 4 ) الصغر - بالضم - : الذي أي يبيعه الحاكم وان كرهت المرأة .