باب
* ( كيفية انكاح الرجل عبده أمته ) *
4553 - روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " سألته عن
الرجل كيف ينكح عبده أمته ، قال : يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطيها
ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ، ولابد من طعام ( 1 ) أو درهم أو نحو ذلك ، ولا
بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن " .
باب
* ( تزويج الحرة نفسها من عبد بغير اذن مواليه وكراهية ) *
* ( نكاح الأمة بين الشريكين ) *
4554 - روى زرعة ، عن سماعة قال : " سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها
هامش
( 1 ) كذا وفى حسنة الحلبي المروية في الكافي " ولو مد من طعام " . وذهب الشيخان وأتباعهما إلى وجوب الاعطاء والمحقق والأكثر إلى الاستحباب ، والظاهر من حال هذا المدفوع
أنه ليس على جهة المهر بل مجرد الصلة والبر وجبر قلبها ولهذا لم يتقدر بقدر مهر المثل
مع الدخول ولا بغيره . ( المسالك )