الزناة بأموالهم " ( 1 ) .
4546 - وقال أبو جعفر عليه السلام : " إذا اشترى الرجل جارية وهي لم تدرك أو
قد يئست من الحيض فلا بأس بأن لا يستبرأها " ( 2 ) .
4547 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : " سألته عن رجل اشترى جارية
ولم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ رحمها ؟ قال : نعم ، قلت : جارية لم تحض كيف يصنع
بها ؟ قال : أمرها شديد ( 3 ) فإن أتاها فلا ينزل حتى يستبين له أنها حبلى أولا ( 4 ) ،
قلت له : في كم يستبين له ذلك ؟ قال : في خمس وأربعين ليلة " ( 5 ) .
باب
* ( المملوك يتزوج بغير اذن سيده ) *
4548 - روى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن
رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه ، قال : ذلك
لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإن فعل وفرق بينهما فللمرأة ما
هامش
( 1 ) المشهور عدم وجوب الاستبراء على المشترى إذا كان البايع عدلا أخبر بأنه
لم يطأها بعد طمثها وطهرها ، ويدل على ذلك روايات صحيحة كثيرة ، وخالف ابن إدريس ذلك
وأوجب الاستبراء لعموم الامر ولرواية عبد الله بن سنان هذه ، وأجيب بأن عموم الأوامر
قد خص بما ذكر من الروايات الصحيحة ، والرواية المذكورة مع ضعف سندها بعبد الله بن
القاسم يمكن حملها على الكراهة جمعا مع أن عبد الله بن سنان روى الجواز أيضا . ( سلطان )
أقول : راجع الكافي ج 5 ص 472 باب استبراء الأمة .
( 2 ) رواه الكليني بسند مجهول وعليه فتوى الأصحاب .
( 3 ) قال المولى المجلسي : يعنى في الاستبراء وعدم الوطي أو عدم الانزال .
( 4 ) لعل قوله عليه السلام " فلا ينزل " كناية عن عدم الوطي في الفرج وحينئذ يؤيد
قول من ذهب إلى جواز الاستمتاع بها فيها دون الفرج .
( 5 ) مروى في الكافي بسند موثق من حديث سماعة وفيه " في خمسة وأربعين يوما " .