4142 - وروى المفضل بن صالح ( 1 ) ، عن أبان بن تغلب قال : " سمعت أبا -
عبد الله عليه السلام يقول : كان أبي عليه السلام يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل الباز والصقر فهو
حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل الباز والصقر " .
4143 - وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " إن أرسلت بازا أو
صقرا أو عقابا فقتل فلا تأكل حتى تذكيه " .
4144 - وقال عليه السلام : " إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم تكن معك
حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه " ( 2 ) .
فإذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه إلا أن تدرك
ذكاته ( 3 ) .
وإن رميته وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله ( 4 ) . وإن رميته فأصابه
سهمك ووقع في الماء [ فمات ] فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء ، وإن كان رأسه في الماء
فلا تأكله ( 5 ) .
هامش
( 1 ) هو أبو سمينة الصيرفي كان ضعيفا جدا ، ورواه الكليني في الضعيف عنه أيضا .
( 2 ) هذا ليس من خبر أبي بصير بل هنا مرسل ، ورواه الكليني في الكافي ج 6 ص 204
في الصحيح عن جميل بن دراج هكذا " قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) الرجل يرسل الكلب
على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين يذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه قال : لا بأس -
الحديث " .
( 3 ) روى الكليني ج 6 ص 203 في الصحيح عن عبيدة الحذاء قال : " سألت أبا
عبد الله ( ع ) عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمى إذا سرحه فقال يأكل مما أمسك عليه
فإذا أدركه قبل قتله ذكاه ، وان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه - الحديث " ورواه
الشيخ في التهذيب ج 2 ص 345 .
( 4 ) محمول على ما إذا لم يخرق فيه السهم كما يدل عليه الخبر الحلبي .
( 5 ) روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه " سئل عن رجل رمى
صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال : كل منه وان وقع في الماء من
رميتك فمات فلا تأكل منه ، وفى المقنعة : وان وقع الصيد في الماء فمات فيه أو وقع من
جبل فانكسر ومات لم يؤكل .