4133 - وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام "
أنه سئل عما
صرع المعراض من الصيد ، فقال : إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله
عز وجل عليه فليأكل مما قتل ، وإن كان له نبل غيره فلا " .
4134 - وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : " إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي
به فلا بأس " .
4135 - وفي خبر آخر : " إن كانت تلك مرماته فلا بأس " ( 1 ) .
4136 - وروي " أنه إن خرق اكل وإن لم يخرق لم يؤكل " ( 2 ) .
4137 - وقال علي عليه السلام " في رجل له نبال ليس فيها حديد وهي عيدان كلها
فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ويذكر اسم الله عليه وإن لم يخرج
دم ( 3 ) وهي نبالة معلومة ( 4 ) فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عز وجل " .
4138 - وروى حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، وحماد بن عيسى ، عن حريز عن
أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل ؟ فقال : لا " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) لعله خبر زرارة وإسماعيل الجعفي المروى في الكافي وفيه " لا بأس إذا كان هو
مرماتك أو صنعته لذلك " .
( 2 ) رواه الكليني ج 6 ص 212 في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام هكذا : " قال :
إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وان لم يخرق واعترض فلا تأكل " وخرق في النسخ بالخاء المعجمة
والراء المهملة وورد في أحاديث العامة نحو هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وضبطوها
بالخاء المعجمة والزاي ، في النهاية : في حديث عدى " قلت يا رسول الله انا نرمي بالمعراض
فقال : كل ما خزق وأصاب بعرضه فلا تأكل " وقال ابن الأثير خزق السهم وخسق : إذا
أصاب الرمية ونفذ فيها ، وسهم خازق وخاسق .
( 3 ) قوله " وهي عيدان كلها " يدل على عدم اشتراط كون آلة الصيد من الحديد ،
بل يجزى كل قاطع ويشترط فيه القطع والخرق فقط وان لم يخرج دم كثير . ( قاله الأستاذ
في هامش الوافي )
( 4 ) لعل المراد أن تلك النبال معمولة للصيد .
( 5 ) لان الحجر والبندق ان قتل فإنما يقتل بالثقل والصدمة لا بالخرق وهو يكسر
السن ويفقأ العين كما في الخبر ، وأما ان خرق وأسال الدم فالظاهر الحلية كما في الصيد
المقتول بالسلاح الذي يقال له التفنك في هذه الاعصار لعموم قوله في الحديث الاتير " من جرح
بسلاح - الخ " والبندق - بضم الباء الموحدة وسكون النون - كل ما يرمى به والرصاص
الكروي الذي يرمى به .