وفي حديث آخر : إن كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه
اكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل ، ويؤكل من طير الماء ما كانت له
قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما ليست له قانصة أو صيصية ( 1 ) .
4147 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير
حرام " . ( 2 )
4148 - وروى صفوان بن يحيى ، عن محمد بن الحارث ( 3 ) قال : " سألت
أبا الحسن عليه السلام عن طير الماء مما يأكل السمك منه يحل ؟ قال : لا بأس به كله " .
4149 - وسأل كردين المسمعي أبا عبد الله عليه السلام " عن الحبارى ( 4 ) فقال :
لوددت أن عندي منه فآكل حتى أمتلي " .
4150 - وسأل زكريا بن آدم ( 5 ) أبا الحسن عليه السلام " عن دجاج الماء ، فقال :
إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس به " .
4151 - وسأل عبد الله بن سنان ( 6 ) أبا عبد الله عليه السلام " عن بيض طير الماء ، فقال :
هامش
( 1 ) كأن المراد بالحديث ما يأتي في المجلد الرابع باب النوادر - آخر أبواب
الكتاب - في وصية النبي لعلى عليهما السلام " يا علي كل من البيض ما اختلف طرفاه ، ومن السمك
ما كان له قشور ، ومن الطير ما دف واترك ما صف ، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية " والصيصية - بكسر أوله بغير همز - الإصبع الزايد في باطن رجل الطائر بمنزلة الابهام
من بني آدم لأنها شوكة ويقال للشوكة : الصيصية أيضا .
( 2 ) رواه الكليني في الكافي ج 6 ص 245 في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي -
عبد الله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله .
( 3 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 343 في الحسن كالصحيح عن نجبة بن الحارث .
( 4 ) الحبارى - بضم المهملة مقصورا - : طائر معروف يضرب به المثل في البلاهة ويقال
له بالفارسية : ( هوبره ) .
( 5 ) طريق المصنف إلى زكريا بن آدم صحيح وهو ثقة جليل القدر من أصحاب أبي
الحسن الرضا عليه السلام ، قبره بفم المشرفة .
( 6 ) الطريق إليه صحيح وهو ثقة . والخبر مروى في التهذيب ج 2 ص 342 في ذيل
حديث عنه .